للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه مسلم. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وزاد مسلم في رواية: فقال عمر ابن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة؛ فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم».

[خرج الإمام طرقه ثم قال]: وهذه الطرق تشهد لزيادة معمر- عند مسلم وغيره- المتقدمة، وهي صريحة في أن عمر رضي الله عنه إنما نفذها عليهم ثلاثاً باجتهاد من عنده؛ وإلا لم يكن ليحكم قبل ذلك بخلاف ذلك، ولا تردد أو تساءل في تنفيذها ثلاثاً.

وقد فصل القول في المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى»، وتلميذه ابن القيم في «إعلام الموقعين» وغيره، وأثبتا أن الحديث محكم، لم ينسخه شيء؛ فمن شاء البسط فليرجع إليهما.

(صحيح سنن أبي داود (٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧»

[لو قيل كيف يغير عمر رضي الله عنه حكم الطلاق بالثلاث عما كان في العهد النبوي]

الشيخ: الطلاق بلفظ الثلاث يعتبر طلقة واحدة.

مداخلة: بس السؤال أنه عمر حصل فيه مشاكل يختلف عنا، فيه ناس منهم عمر أظن قال أنه رأى الثلاث يعتبر ثلاثة ولو كان في مجلس واحد.

الشيخ: عمر في أول خلافته كان يحكم في من طلق ثلاث طلقات في مجلس واحد، كان يعتبره طلقة واحدة تبعاً لمن قبله، للرسول عليه الصلاة والسلام، للخليفة أبو بكر الصديق، ثم لما وجد الناس [يتساهلون في] هذا الطلاق: اذهبي طلقت بالثلاثة، فرأى هو من السياسة الشرعية أن يجعلها عليهم ثلاثاً، بدليل أنه فكر قبل أن ينفذ، قال: إنه لو جعلناها عليهم ثلاثاً فجعلها ثلاثاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>