للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الجمع بين طواف الوداع مع الإفاضة]

السائل: هل يمكن الجمع بين طواف الوداع مع الإفاضة .... ؟

الشيخ: لا يجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، وطواف الوداع واجب، قد يسقط لعذر كالحائض من النساء التي قد تضطر أن القافلة لن تتأخر من أجلها، فقد أسقط النبي - صلى الله عليه وسلم - طواف الوداع عن الحائض التي كانت قد طافت طواف الإفاضة وهي طاهر؛ فلذلك فخذوها قاعدة: «لا يُغْني واجب عن واجب، ولا يغني فرض عن فرض» ومعنى الفرض والواجب معنى واحد، وإنما هو تفنن في التعبير، وهذه أيضاً لها تفاصيل أخرى، فلا أريد أن أطيل على نفسي ولا على أنفسكم أيضاً.

وإنما الخلاصة: لا يُغْنِي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؛ لأن طواف الوداع واجب.

(الهدى والنور/٣٧٧/ ٣٤: ٢٨: ٠٠)

[حكم طواف الإفاضة قبل الوقت]

السائل: هناك بعض من الحجاج يطوفون طواف الإفاضه الساعة الثانية ليلاً، من ليلة النحر، ثم يصلون الفجر في الحرم، ويذهبون بعد ذلك ويرمون، فما حكم فعلهم؟

الشيخ: يعني يفيضون قبل الوقت، يعني؟

السائل: نعم، يخرجون من مزدلفة إلى الحرم.

الشيخ: إلى الإفاضة.

السائل: أي نعم.

الشيخ: أي نعم، كذلك فيما يبدو من قول الراوي وهو عبد الله ابن عمرو بن

<<  <  ج: ص:  >  >>