للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لايجوز لمن كان مكسبه حرامًا بأي وسيلة من الوسائل المحرمة كان مكسبه، لايجوز له أن يبني مسجدًا لأن المسجد الذي يتقبله الله عز وجل ويثيب بانيه خيرًا كما جاء في الحديث الصحيح: «من بنى لله مسجدًا مثل أو كمفحص قطاه بنى الله له بيتًا في الجنة»، فقوله عليه الصلاة والسلام لله، فالله تبارك وتعالى كما جاء في حديث مسلم: «إن الله طيبٌ ولايقبل إلا طيبًا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال ياأيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا» ثم ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول: يارب يارب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنَّى يستجاب لذلك»

الشاهد أن الله عز وجل لايقبل من المال إلا ماكان طيبا، فهذا هو الجواب عن الشطر الأول من السؤال.

أما الشطر الثاني فلايجوز للمسلم أن يتقصد الصلاة في ذلك المسجد إلا إذا ضاق عليه الوقت فيجوز الصلاة فيه والله أعلم.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ٢٦)

[كل الأموال المحرمة إذا تاب الإنسان عليه أن ينفقها في المرافق العامة]

مداخلة: نسمع منكم للتخلص من الأموال غير الحلال تعبير كلمة المرافق العامة شيخي، وأحياناً التصدق، فما هو الضابط في تمييز الإنفاق في المجالين؟ يعني: هل يقال أموال الربا فقط في مجال المرافق وغير ذلك تصدق؟

الشيخ: كل الأموال المحرمة، إذا أراد الإنسان أن يتوب إلى الله، وأن يخرج منها، فيصرفها في المرافق العامة، إلا إذا تعذر ذلك عليه فهنا يأتي التَصَدُّق المشار إليه.

(الهدى والنور /٨٠٤/ ٥٨: ١٤: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>