للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم مسح الوجه بعد الدعاء]

«قوله - صلى الله عليه وسلم - فى حديث ابن عباس: «فإذا فرغت فامسح بهما وجهك». رواه أبو داود وابن ماجه. ضعيف.

[قال الإمام]: «تنبيه»: أورد المصنف هذا الحديث والذى قبله مستدلاً بهما على أن المصلى يمسح وجهه بيديه هنا في دعاء القنوت, وخارج الصلاة, وإذا عرفت ضعف الحديثين فلا يصح الاستدلال بهما, لا سيما ومذهب أحمد على خلاف ذلك كما رأيت.

وقال البيهقى: «فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت, وإن كان يروى عن بعضهم فى الدعاء خارج الصلاة, وقد روى فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث فيه ضعف, وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة ; وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح, ولا أثر ثابت, ولا قياس, فالأولى أن لا يفعله, ويقتصر على ما فعله السلف رضى الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة». ورفع اليدين في قنوت النازلة ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دعائه على المشركين الذين قتلوا السبعين قارئاً. أخرجه الإمام أحمد «٣/ ١٣٧» والطبرانى في «الصغير» «ص ١١١» من حديث أنس بسند صحيح. وثبت مثله عن عمر, وغيره في قنوت الوتر. وأما مسحهما بالوجه في القنوت فلم يرد مطلقاً لا عنه - صلى الله عليه وسلم - , ولا عن أحد من أصحابه, فهو بدعة بلا شك. وأما مسحهما به خارج الصلاة فليس فيه إلا هذا الحديث والذى قبله ولا يصح القول بأن أحدهما يقوى الآخر بمجموع طرقهما ـ كما فعل المناوى ـ لشدة الضعف الذى فى الطرق, ولذلك قال النووى في «المجموع»: لا يندب «تبعا لابن عبد السلام, وقال: لا يفعله إلا جاهل. ومما يؤيد عدم مشروعيته أن رفع اليدين في الدعاء قد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة وليس في شيء منها مسحهما بالوجه فذلك يدل ـ إن شاء الله ـ على نكارته وعدم مشروعيته. «تنبيه» جاء في «شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد» للسفارينى «١/ ٦٥٥» ما نصه: «وفى صحيح البخاري من حديث أنس رضى الله عنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه».

<<  <  ج: ص:  >  >>