للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحديث من تكفير تارك الصلاة كسلاً.

«الترغيب والترهيب ١/ ٢٥٥»

[ما ثبت عن السلف من القول بكفر تارك الصلاة محمول على المستكبر والمعاند]

وعن عبد الله بن شقيقٍ العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ؛ غير الصلاة. رواه الترمذي. «صحيح موقوف»

قال الألباني: وهذا نحوه محمول على المعاند المستكبر الممتنع من أدائها ولو أنذر بالقتل، كما قال ابن تيمية وابن القيم، انظر رسالتي «حكم تارك الصلاة».

«الترغيب والترهيب ١/ ٢٥٦»

إنما يكفر تارك الصلاة إذا كان معاندًا مستكبراً

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. رواه ابن عبد البر وغيره موقوفاً. «صحيح موقوف»

وقال ابن أبى شيبة: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من ترك الصلاة فقد كفر.

وقال محمد بن نصر المروزىُّ سمعت إسحاق يقول: صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن تارك الصلاة كافرٌ، وكذلك كان رأى أهل العلم من لدن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن تارك الصلاة عمداً من غير عُذرٍ حتى يذهب وقتها كافرٌ.

وروى عن حماد بن زيدٍ عن أيوب رضي الله عنه قال: «ترك الصلاة كفر لا يُختلف فيه».

قال الألباني: وقلت: وزاد ابن عبد البر في «التمهيد» «٤/ ٢٢٦» عن إسحاق: «إذا أبى من فضائلها وقال: لا أصلي» ففي قوله هذا ما يشعر أنه لا يصلي عناداً

<<  <  ج: ص:  >  >>