[ما ثبت عن السلف من القول بكفر تارك الصلاة محمول على المستكبر والمعاند]
وعن عبد الله بن شقيقٍ العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ؛ غير الصلاة. رواه الترمذي. «صحيح موقوف»
قال الألباني: وهذا نحوه محمول على المعاند المستكبر الممتنع من أدائها ولو أنذر بالقتل، كما قال ابن تيمية وابن القيم، انظر رسالتي «حكم تارك الصلاة».
«الترغيب والترهيب ١/ ٢٥٦»
إنما يكفر تارك الصلاة إذا كان معاندًا مستكبراً
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. رواه ابن عبد البر وغيره موقوفاً. «صحيح موقوف»
وقال ابن أبى شيبة: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من ترك الصلاة فقد كفر.
وقال محمد بن نصر المروزىُّ سمعت إسحاق يقول: صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن تارك الصلاة كافرٌ، وكذلك كان رأى أهل العلم من لدن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن تارك الصلاة عمداً من غير عُذرٍ حتى يذهب وقتها كافرٌ.
وروى عن حماد بن زيدٍ عن أيوب رضي الله عنه قال:«ترك الصلاة كفر لا يُختلف فيه».
قال الألباني: وقلت: وزاد ابن عبد البر في «التمهيد»«٤/ ٢٢٦» عن إسحاق: «إذا أبى من فضائلها وقال: لا أصلي» ففي قوله هذا ما يشعر أنه لا يصلي عناداً