للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحابه على الوصية بالنساء، والصبر عليهن. أي أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم». قلت: كان ذلك منهم حين كانوا على خلق وتدين ولو بدين مبدل، أما اليوم فهم يحرمون ما أحل الله من الطلاق، ويبيحون الزنى بل واللواط علنا! !

(السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ٨٧٤).

[حدود الكذب المباح على الزوجة]

قال عطاء بن يسار: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله هل علي جناح أن أكذب على أهلي؟ قال: لا، فلا يحب الله الكذب، قال: يا رسول الله استصلحها واستطيب نفسها، قال: لا جناح عليك».

[قال الإمام]: وقوله «والرجل يحدث امرأته ... » قال القاضي عياض: «يحتمل أن يكون فيما يخبر به كل منهما كما له فيه من المحبة والاغتباط، وإن كان كذبا لما فيه من الاصلاح ودوام الألفة». قلت: وليس من الكذب المباح أن يعدها بشيء لا يريد أن يفي به لها، أو يخبرها بأنه اشترى لها الحاجة الفلانية بسعر كذا، يعني أكثر من الواقع ترضية لها، لأن ذلك قد ينكشف لها فيكون سببا لكي تسيء ظنها بزوجها، وذلك من الفساد لا الإصلاح.

(السلسلة الصحيحة (١/ ٢/ ٨٩٨).

[لا يجوز للمرأة التصرف بمالها الخاص بدون إذن زوجها]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بأذن زوجها».

[قال الإمام]: وهذا الحديث وما أشرنا إليه مما في معناه يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها، ولكن لا ينبغي للزوج - إذا كان مسلما صادقا - أن يستغل هذا الحكم، فيتجبر على زوجته، ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير

<<  <  ج: ص:  >  >>