للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكرها النووي في «المجموع» ٤/ ٥٢٤ وقال: «الصحيح المنصوص تحريم تشميت العاطس كرد السلام».

قلت: وهذا هو الأقرب لما ذكرته في «الضعيفة» تحت الحديث ٥٦٦٥.

[تمام المنة ص (٣٣٨)]

[حكم الصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا ذكره الخطيب]

السائل: ما حكم الصلاة على سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقيب الأذان؟

الشيخ: أنا ما سمعت «عقيب الأذان» لذلك أجبتك بهذا الجواب التفصيلي، الجواب بالنسبة للصلاة على الرسول بعد الأذان: .

بالنسبة لمن يسمع الأذان فهو إما واجب وإما سنة، لقوله عليه السلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حَلَّت له شفاعتي يوم القيامة».

وفي الحديث عبارة ذهبت عني: «فصلوا علي، فمن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشراً، ومن سأل لي الوسيلة حَلَّت له شفاعتي يوم القيامة».

أما بالنسبة للمؤذن وبخاصة ما هو واقع اليوم: فلا شك في أن الصلاة على الرسول عليه السلام بأنها بدعة لم يفعلها السلف الصالح، ولذلك يجب التفريق بين صلاة وصلاة، فالعلماء مثلاً يقولون بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ذُكِرَ في مجلس وجب الصلاة عليه على الأقل مَرَّة واحدة، لكن الأفضل كلما ذُكِرَ الصلاة عليه كما قال عليه السلام في أحاديث كثيرة منها: «البخيل من ذكرت عنده ولم يُصَلِّ علي» هذا بيان أن الصلاة قد تكون مَرَّة هكذا وقد تكون مرة هكذا.

ولذلك فالمسلم يجب أن يكون بصيراً في دينه، ولا يخلط بين صلاة وصلاة، فأنا ذكرت لك آنفاً أن الذي يسمع الأذان فعليه أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - إما وجوباً كما

<<  <  ج: ص:  >  >>