للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حينئذ .. فلا يجوز الاستدلال بالحديث أبداً.

(الهدى والنور / ٢٣٧/ ٣٧: ٥٣: ٠٠)

(الهدى والنور / ٢٣٧/ ٥٤: ٥٦: ٠٠)

[حج الأم عن ابنها المتوفي]

السائل: امرأة تريد أن تحج عن ابنها الذي تُوفِّي منذ سبعة أشهر، وعمره سبعة وعشرين سنة، وقد قالت في جنازته: إن شاء الله أحج عنه؛ لأنه لم يحج، ولها مقدرة على ذلك، وله إخوان سددوا عنه ديونه، ولم يحجوا حَجَّة الإسلام، وله ابن عمره شهرين، والمرأة حجت حجة الإسلام، وتريد الذهاب مع محرم للحج عن ولدها، هل يجوز هذا شيخنا؟

الشيخ: لا يوجد في الشرع دليل على جواز حج الأم عن الولد، إنما العكس هو الصواب، وهو أن يحج الولد عن أمه وأبيه، ولذلك فهي تحج عن نفسها تطوعاً أو عن أبيها وأمها إن كانوا ما حَجّوا حجة الإسلام وكانوا معذورين في عدم حجتهم، فهي تحج عن أبيها أو أمها، وإن كانوا حجوا حجة الإسلام، فتحج عن أحدهما وتبدأ بالأم تطوعاً، وبالنسبة لولدها الذي أرادت أن تحج عنه، فإن شاء الله ابنه الصغير يَكْبُر ويتربى تربية إسلامية، ويواظب على الصلاة، ثم يحج عن نفسه حين الاستطاعة، ثم يحج عن أبيه. هذا الذي يعطيه الشرع.

مداخلة: جزاك الله خيرًا شيخنا.

الشيخ: وإياك.

(الهدى والنور /٢٥٢/ ٥٠: ٣٣: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>