للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الشطرنج]

السؤال: حديث له حكم المرفوع وهو في المشكاة وصحيح الجامع، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الكوبة -هكذا أحفظ ضبطها - نهى عن الكوبة والغبيراء، والكوبة كما رجعت إليها من معانيها الشطرنج، ونعلم أن فضيلتكم أو نعلم حكم فضيلتكم بالنسبة للشطرنج، فنرجو توضيح هذا الأمر؟

الشيخ: أنت تقول: نعلم أم تريد أن تعلم؟

السائل: لا، نعلم أن شيخنا يبيح الشطرنج ضمن شروط معينة، وهذا الحديث نهى عن الكوبة أي: الشطرنج؟

الشيخ: حسن، لكن ضبط اللفظة الكُوبة وليس الكَوبة، هذه أولاً، ثانياً: قلت في أول كلامك أن من معاني الكوبة الشطرنج فهذا صدر منك بقصد منك أم بدون قصد وأن الكوبة معناها الشطرنج وليس من معاني الكوبة الشطرنج، فيه فرق بين العبارتين، أليس كذلك؟

السائل: صدر مني بقصد.

الشيخ: فحينئذٍ ما هو المعنى المقصود بهذا اللفظة في حديث الرسول أهو الشطرنج أم غير الشطرنج ما دام الكوبة إذا أطلقت يعنى بها أكثر من معنى واحد، فمن معاني الكوبة كما قلت الشطرنج، ما هو المعنى الآخر، ثم مهما كان هذا المعنى الآخر فأيهما الراجح؟

السائل: يا شيخنا ما تضم هذه اللفظة كل هذه المعاني.

الشيخ: لا.

السائل: يعني: إذا كلمة الكوبة فهم منها أنها النرد والشطرنج.

الشيخ: لا، لأن الكوبة ليس لها معاني متعددة، هو معنى واحد، لكن بعضهم

<<  <  ج: ص:  >  >>