للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما يدل على استحباب القراءة في السرية للمقتدي: قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بـ: «فاتحة الكتاب» وسورة، وفي الأخريين بـ: «فاتحة الكتاب».

أخرجه ابن ماجه «١/ ٢٧٨». قال السندي: «في الزوائد»: قال المزي: موقوف. ثم قال: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وقد يقال: الموقوف في هذا الباب حكمه الرفع، إلا أن يقال: يمكن أنهم أخذوا ذلك من العمومات الواردة في الباب؛ فلا تدل قراءتهم على الرفع. اهـ.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٣٦٥)]

[علة النهي عن أن يجهر قارئي القرآن على بعض في الصلاة]

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن المصلِّي يناجي ربه؛ فلينظر بما يناجيه به. ولا يجهرْ بعضكم على بعض بالقرآن».

قال الباجي: «لأن في ذلك أذى ومنعاً من الإقبال على الصلاة، وتفريغ السرِّ لها، وتَأَمُّلَ ما يناجي به ربه من القرآن».

قال: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعاً حينئذٍ لأذى المصلين؛ فبغيره من الحديث وغيره أولى.

قال ابن عبد البر: وإذا نهي المسلم عن أذى المسلم في عمل البر، وتلاوة القرآن؛ فأذاه في غير ذلك أشد تحريماً.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٣٧٠)]

[من فضائل القرآن]

وكان يقول: «من قرأ حرفاً من كتاب الله؛ فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها،

<<  <  ج: ص:  >  >>