ومما يدل على استحباب القراءة في السرية للمقتدي: قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بـ: «فاتحة الكتاب» وسورة، وفي الأخريين بـ:«فاتحة الكتاب».
أخرجه ابن ماجه «١/ ٢٧٨». قال السندي:«في الزوائد»: قال المزي: موقوف. ثم قال: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
وقد يقال: الموقوف في هذا الباب حكمه الرفع، إلا أن يقال: يمكن أنهم أخذوا ذلك من العمومات الواردة في الباب؛ فلا تدل قراءتهم على الرفع. اهـ.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٣٦٥)]
[علة النهي عن أن يجهر قارئي القرآن على بعض في الصلاة]
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن المصلِّي يناجي ربه؛ فلينظر بما يناجيه به. ولا يجهرْ بعضكم على بعض بالقرآن».
قال الباجي:«لأن في ذلك أذى ومنعاً من الإقبال على الصلاة، وتفريغ السرِّ لها، وتَأَمُّلَ ما يناجي به ربه من القرآن».
قال: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعاً حينئذٍ لأذى المصلين؛ فبغيره من الحديث وغيره أولى.
قال ابن عبد البر: وإذا نهي المسلم عن أذى المسلم في عمل البر، وتلاوة القرآن؛ فأذاه في غير ذلك أشد تحريماً.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٣٧٠)]
[من فضائل القرآن]
وكان يقول: «من قرأ حرفاً من كتاب الله؛ فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها،