للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب الأضحية بعد الصلاة وعدم الإجزاء قبلها وبيان أن الجذع من المعز لا يجوز في الأضحية]

عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في يوم أضحى: «من كان ذبح - أحسبه قال - قبل الصلاة فليعد ذبحته».

قال الإمام:

فائدة وتنبيه هام: قوله: «عتودا جذعا»: العتود هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول، والجمع: «أعتدة». و «الجذع» من المعز ما دخل في السنة الثانية، ومن الضأن ما تمت له سنته، وقيل أقل منها كما في «النهاية». ففي حديث جابر الشاهد فائدتان:

الأولى: ما في حديث الترجمة أنه لا يجوز أن يضحي قبل صلاة العيد، وأن من فعل ذلك فعليه أضحية أخرى.

والأخرى: أن الجذع من المعز لا يجوز في الأضحية، وهذا بخلاف الجذع من الضأن، فإنه يجزي لأحاديث صحيحة وردت في ذلك صريحة، خرجت بعضها في «الإرواء»، و «صحيح أبي داود» «٢٤٩٤» وغيرهما. ولا يعكر على ذلك حديث جابر الآخر بلفظ: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»، لأنه من رواية أبي الزبير معنعنا عنه في كل الطرق، ليس في شيء منها تصريحه بالتحديث، ولا هو من رواية الليث بن سعد عنه كما كنت بينته في «الضعيفة» «٦٥»، ثم في «الإرواء» «١١٤٥»، وأكدت ذلك أخيرا في «ضعيف أبي داود» «٤٨٥».

السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>