للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا تسقط تحية المسجد عن الداخل يوم الجمعة والخطيب على المنبر]

«وكذلك فإن [تحية المسجد] لا تسقط عن الداخل يوم الجمعة والخطيب على المنبر يخطب بل لا بد من الإتيان بها غير أن يخففها فقد:

جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس [قبل أن يصلي] فقال له: يا سليك [أصليت ركعتين؟ قال: لا قال: ]

«قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما» «زاد في حديث آخر: فصلى ركعتين والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب» ثم [أقبل على الناس ف] قال:

«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين [خفيفتين] يتجوز فيهما [ثم ليجلس]». [صحيح].

ثم قال الترمذي:

«والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة والقول الأول أصح».

قلت: وبه قال الدارمي أيضا صاحب «السنن» وهو كما قال الترمذي رحمه الله أنه الأصح وقد تكلف الإمام الطحاوي رحمه الله كثيرا في رد هذا النص الصريح وغاية ما احتج به من النقل هو قوله عليه الصلاة والسلام:

«إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» وذلك لأن الأمر بالمعروف أعلى من ركعتي التحية فإذا منع منه منع منهما بالأولى.

هذه هي وجهة نظر الحنفية في احتجاجهم بالحديث المذكور كما قرره السندي ولكنه رحمه الله لم يرتض ذلك بل رده بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>