للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك علي رضي الله عنه وكان جالسًا في المجلس، قال: يا أمير المؤمنين! لو أخذت منهم صدقة تطوع فأخذها وطابت بها نفوسهم، ففي هذا الأثر عن عمر كما جاء عن غيره أيضًا أن الزكاة التي تجب عليها الزكاة إنما هي ما نص على وجوب الزكاة فيها، وعروض التجارة لم يكن من هذا القبيل، كما أن كثيرًا من الثمار أو الفواكه أو الحبوب لم [يحدد] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة عليها بل قد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لما أرسل معاذًا إلى اليمن وأمره أن يجبي الزكاة منهم قال: «لا تخذ منهم صدقة إلا من هذه الأربع وذكر: القمح والشعير والتمر والزبيب» فقوله: لا تأخذ دليل على أن الأصل في الأموال الحرمة كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا يطيب مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» فلا يجوز لنا أن نفرض على الناس شيئًا لم يفرضه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بطيب نفوسهم كما سمعتم آنفًا قصة التجار الذين جاؤوا ليوصلوا إلى أمير المؤمنين عمر فأخذها منهم على أنها صدقة وأنها ليست زكاة ولا غرابة في هذا بعد قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صدقة على فرس المؤمن وعلى عبده» أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

(رحلة النور: ٣٦ أ/٠٠: ٢٩: ١١)

[زكاة عروض التجارة]

السائل: هل في العروض زكاة؟

فيها اختلاف كبير قديم بين العلماء الجمهور يقولون بفرضية الزكاة على عروض التجارة, وبعض العلماء ومنهم ابن حزم رحمه الله ومن المتقدمين نوعا ما وصديق حسن خان وغيرهما يقولون: لا زكاة على عروض التجارة,

وأنا أرى رأيهم لأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ما يؤيد قول الجمهور بفريضة الزكاة على عروض التجارة.

وحينما نقول لا زكاة على عروض التجارة فإنما نعني الزكاة التي يقول بها الجمهور وهي أنهم يوجبون على كل تاجر في آخر كل سنة أن يحصوا ما عندهم

<<  <  ج: ص:  >  >>