للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن أيوب: ثني موسى بن جبير أن عباس ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة به نحوه. وفيه أن دحية نفسه الذي أعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القبطية وقال له عليه السلام: «اجعل صديعها قميصا وأعط صاحبتك صديعا تختمر به» فلما ولى دعاه قال: «مرها تجعل تحته شيئا لئلا يصف» ولعلها قصة أخرى ثم قال البيهقي: «وقال بعضهم: عباس بن عبيد الله» قال البخاري: «من قال: ابن عبيد الله أكثر» وذكر فيمن قال ابن عبيد الله: يحيى بن أيوب وابن جريج. قال البيهقي: «ورواه عبد الله بن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه».

قلت: حديث ابن لهيعة أخرجه في «سننه» وقال عقبه: «رواه يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله بن عباس».

وهو الصواب كما قال الحافظ في «التقريب» قال: «وهو مقبول والراوي عنه موسى بن جبير مستور».

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف لكنه يتقوى بما قبله. والله أعلم.

وقد رواه الحاكم أيضا وصححه، وأعله الذهبي بالانقطاع.

[الثمر المستطاب (١/ ٣١٧)].

يجب على المرأة أن تطيل ذيلها شبرًا

ويجوز لها بل يجب عليها أن تطيل ذيلها شبرا من الكعبين أو شبرين لا تزيد عليه.

وذلك سترا لأقدامهن لقوله عليه الصلاة والسلام: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرا» فقالت: إذن تنكشف أقدامهن قال: «فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>