[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه».
[ترجمه الإمام بقوله:«من حقوق الجار» ثم قال]:
في الحديث دليل واضح على أنه يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين، فيجب عليه أن يقدم إليهم ما يدفعون به الجوع، وكذلك ما يكتسون به إن كانوا عراة، ونحو ذلك من الضروريات.
السلسلة الصحيحة (١/ ١/ ٢٧٨، ٢٨٠).
[تحريم الصدقة على أهل البيت ومواليهم]
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم».
ترجم له الإمام بقوله: تحريم الصدقة على أهل البيت ومواليهم.
السلسلة الصحيحة (٤/ ١٤٩).
[صدقة الولد عن أمه]
عن عقبة بن عامر قال: أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمي توفيت وتركت حليا ولم توص، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال:«احبس عليك مالك. قاله لمن أراد أن يتصدق بحلي أمه ولم توصه».
[قال الإمام]: من فقه الحديث:
واعلم أن ظاهر الحديث يدل أنه ليس للولد أن يتصدق عن أمه إذا لم توص. وقد جاءت أحاديث صريحة بخلافه، منها حديث ابن عباس: أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله! إن أمي توفيت - وأنا غائب عنها - فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟