للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المقصود من ترهيب المرأة من وضع ثيابها في غير بيتها إنما هو التعري أما وضع الخمار ونحوه فجائز]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ خِمارَها فِي غَيْرِ بَيْتِ زوجِها إِلا كَشفت السِتْرَ فيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ربِّها». منكر.

[قال الإمام]: وقد صح الحديث من طريق أبي المليح عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مرفوعاً نحوه بلفظ: «ثيابها» ... مكان: «خمارها». وله شاهد من حديث أم الدرداء مرفوعاً ... به. وإسناد كل منهما صحيح، وهما مخرجان في كتابي «آداب الزفاف» «ص ١٤٠ - ١٤١ - الطبعة الجديدة». وروي بإسناد آخر عن أم سلمة، وهو مخرج في «غاية المرام» «ص ١٣٦/ ١٩٥»، وبسندٍ حسن عن أم الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ فراجعه هناك إن شئت. وبالجملة؛ فالحديث محفوظ بلفظ: «ثيابها»، منكر بلفظ: «خمارها». ولذلك خرجته؛ فقد بلغني أن بعض المتنطعات من النساء يمتنعن من وضع الخمار أمام المسلمات في غير بيتها، فكنت أنكر ذلك؛ لخالفته رخصه الله لهن في مثل قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ ... } الآية، إلى أن قال: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}، فكنت أتساءل عن سبب ذاك التشدد؟ ! حتى وجدت هذا الحديث المنكر، ورأيته في رسالة «حجابك أختي المسلمة» ... تأليف: «رغداء بكور الياقتي»، ويبدو لي من رسالتها أنها متحمسة ومتشددة في موضوع وجه المرأة، وأنها لا علم عندها بالسنة وفقهها، وأنها تركض وراء الشيخ التويجري وغيره من المتشددين القائلين بتحريم كشف المرأة لوجهها، ورأيتها قد نقلت «ص ٢٨ - ٢٩» حديث الترجمة من كتاب «الترغيب» للمنذري؛ دون أن تذكر إعلاله إياه بابن لهيعة!

فهل هذا الفعل يشهد لقولها في مقدمة كُتَيْبها: «ولقد عنيت فيه أقصى جهدي لأقدم ما هو الصحيح الثابت؛ مستدلة على ذلك بالآيات الكريمة، والأ حاديث النبوية الصحيحة»؟ ! أم هي كغيرها من المؤلفين والمؤلفات ما تعرف الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>