للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة قبل اصفرار الشمس، ومنها حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: «لا تصلوا بعد العصر؛ إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة». وهو حديث صحيح جاء من أكثر من طريق، وقد سبق تخريجه برقم «٢٠٠ و ٣١٤». وقد ذهب إلى شرعية هاتين الركعتين أبو محمد بن حزم في «المحلى» والرد على المخالفين في بحث واسع شيق في آخر الجزء الثالث وأول الرابع؛ فليراجعه من شاء.

السلسلة الصحيحة «٧/ ١/ ٥٢٧ - ٥٢٨».

[التنفل بعد العصر]

الشيخ: نحن نعلم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» فهذا الذي يُشْبِه معنى الحديث الأول حديث عائشة بأنه يقول: «لا صلاة بعد العصر» .. واضح؟ هذا هو الإشكال.

جوابه: من الناحيتين: الناحية الأولى وهي الأعم؛ لأنها تتعلق بنا نحن المُتَّبعين للرسول عليه السلام، الناحية الأخرى تتعلق به، وله خصوصيته، فالناحية الأولى وهي الأهم جوابها: أن حديث: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» من العام المخصوص، مفهوم هذا الجواب من الناحية الفقهية.

مداخلة: يعني: هذا الحديث عام، وله تخصيص في مكان آخر.

الشيخ: مُخَصِّصُه حديث علي رضي الله عنه ومثله حديث أنس بن مالك: «نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية».

فهذا الاستثناء يُخَصِّص الحديث الأول، الحديث الأول يشمل كل الوقت الذي يلي صلاة العصر، الحديث الثاني يقول لك: لا، مش كل الوقت، وإنما الوقت الذي تبدأ فيه الشمس بالاصفرار، وتضيف للغروب.

وإذا عرفت هذا الحديث عن علي وعن أنس فينتهي الإشكال، لكن من المفيد أن نذكر الجواب الثاني ..

<<  <  ج: ص:  >  >>