للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا حجت امرأة بدون محرم لعدم وجود محرم لها؟]

السائل: بالنسبة لوجود المَحْرَم مع المرأة للحج أو للسفر، هل هو شرط أداء أم شرط وجوب؟ مع تَوفَّر الاستطاعة المالية؟

الشيخ: لا، هو شرط وجوب، والحج صحيح.

السائل: شرط وجوب، والحج صحيح.

الشيخ: إيه نعم.

السائل: طيب امرأة ليس موجود معها محرم.

الشيخ: كيف؟

السائل: امرأة ليس موجود معها محرم.

الشيخ: [حجت]؟

السائل: إيه نعم.

الشيخ: إذا حجت فحجها صحيح.

السائل: هل تنيب قياسا على الرجل الذي لا يستطيع الثبات - مثلاً - على الدابة.

الشيخ: لا تنيب لأنه مش يعني فرض عليها، لكن إذا أنابت كتب لها الأجر.

السائل: يعني فرق بين حجة، يعني كتب لها حجة؟

الشيخ: إيه نعم.

(الهدى والنور/٩/ ٢٠: ٥٩: .. )

<<  <  ج: ص:  >  >>