للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله طريق أخرى عند الطيالسى في مسنده «رقم ١٤٧٤» ونحوه في مسند أحمد «٦/ ٩٦».

ثم وجدت ما يشهد للظاهر من أول حديثها, وهو ما أخرجه أحمد «٦/ ٢٣٧» من طريق الشعبي عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة بدأ فتوضأ وضوءه للصلاة وغسل فرجه وقدميه ... الحديث».

لكن الشعبي لم يسمع من عائشة كما قال ابن معين والحاكم.

وأما حديث ميمونة فتقدم نصه من المؤلف «١٣١» وذكرت من هناك أقرب الألفاظ إلى لفظه, وفيه «ثم تنحى فغسل رجليه». وفى رواية للبخاري: قالت: «توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءه للصلاة غير رجليه».

قلت: وهذا نص على جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل, بخلاف حديث عائشة, ولعله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل الأمرين: تارة يغسل رجليه مع الوضوء فيه, وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل, والله أعلم.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (١٣٨)]

[حكم الزيادة عن الصاع في الغسل؟]

السائل: شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بالنسبة للغسل، إنه لا يجوز للإنسان المسلم أن يزيد في غسله على صاع، ومن زاد فهو مبتدع، ما رأيكم بهذا القول؟

الشيخ: نحن نقول هذا خلاف للسنة بلا شك الزيادة، كان يعني، يكفيه المد في الوضوء، ويغسله الصاع.

لكن هذا -بلا شك- إنما المقصود به حض المسلم على عدم الإسراف، لأن التحديد الدقيق أمر غير مستطاع، وإنما المستطاع أن يضع المسلم أمام عينيه التقليل في سرف الماء، سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل، أما التحديد الذي ينبي عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>