للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على طهارة».

[قال الإمام]:

لما كان «السلام» اسما من أسماء الله تعالى كره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يذكره إلا على طهارة، فدل ذلك على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروه من باب أولى، فلا ينبغي إطلاق القول بجواز قراءته للمحدث كما يفعل بعض إخواننا من أهل الحديث.

السلسلة الصحيحة (٢/ ٤٨٩).

[جواز تلاوة القرآن للجنب]

عن عائشة مرفوعاً: «كان يذكر الله على كل أحيانه».

[قال الإمام]:

وفي الحديث دلالة على جواز تلاوة القرآن للجنب لأن القرآن ذكر {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْر ... } فيدخل في عموم قولها «يذكر الله».

نعم الأفضل أن يقرأ على طهارة لقوله - صلى الله عليه وسلم - حين رد السلام عقب التيمم: «إني كرهت أن أذكر الله ألا على طهارة». أخرجه أبو داود وغيره وهو مخرج في «صحيح أبي داود رقم «١٣».

السلسلة الصحيحة (١/ ٢/ ٧٦٣ - ٧٦٤).

[جواز قراءة القرآن للجنب]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله: «يحرم على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن عند الجمهور لحديث علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه أصحاب السنن

<<  <  ج: ص:  >  >>