[وهذا الحديث] هو حديث صحيح. أخرجه مسلم «٣/ ٦٢»، وأبو داود «١/ ٧١»، والنسائي «١/ ١٢٤»، والترمذي «١/ ١٩٥ - طبع بولاق»، «وابن خزيمة «١/ ٩٥/٢»[٢/ ٨/٧٩٤]»، والطحاوي «١/ ٢٩٦»، والبيهقي «٤٣٥»، وأحمد «٤/ ١٣٥» من حديث أبي مَرْثَد الغَنَوي مرفوعاً به. ولفظ النسائي، والطحاوي:«لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها». وهو رواية لمسلم، وأحمد.
وله شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه المقدسي من طريق الطبراني بسنده عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عنه بلفظ: «لا تصلوا إلى قبر، ولا تصلوا على قبر».
قال المقدسي: وعبد الله بن كيسان: قال فيه البخاري: منكر الحديث.
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف.
وقال النسائي: ليس بالقوي. إلا أنَّا لما رأينا ابن خزيمة والبستي أخرجا له؛ أخرجناه.
وانظر كتابى:«تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد»، و «أحكام الجنائز وبدعها».
[أصل صفة الصلاة (١/ ١٤٠)]
[النهي عن الصلاة في مسجد فيه قبر هل يشمل الفرائض والسنن؟]
السائل:[هل النهي عن الصلاة في مسجد فيه قبر يشمل الفرض والسنة]؟
الشيخ: المهم يا أخي! القضية أولاً: نحن ننصح بعدم الصلاة مطلقاً في المسجد الذي فيه قبر مطلقاً لا فرض ولا سنة.