للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجب وانظر إن شئت «الإرواء ١/ ٩٥» و «الصحيحة».

وأما حديث: «من الخطأ أن يبول الرجل قائما» فلا يصح مرفوعا.

والصواب موقوف وبيانه في «الإرواء ٥٩».

وقول الشوكاني في «السيل ١/ ٦٧»: «إن البول من قيام إذا لم يكن محرما فهو مكروه كراهة شديدة» مما لا يلتفت إليه.

[تمام المنة ص (٦٤)]

جواز البول قائمًا

- «قال حذيفة: «انتهى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى سباطة قوم فبال قائما». صحيح.

[قال الألباني]:

«السباطة» بضم السين المهملة: هي المزبلة والكناسة تكون في فناء الدور مرفقا لأهلها وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل.

فائدة: استدل المؤلف بالحديث على عدم كراهة البول قائما, وهو الحق, فإنه لم يثبت في النهى عنه شيء كما قال الحافظ ابن حجر, والمطلوب تجنب الرشاش فبأيهما حصل بالقيام أو القعود, وجب لقاعدة «ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب» , والله أعلم.

تنبيه: ولايعارض هذا الحديث حديث عائشة قالت: «من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول قائما فلا تصدقوه, ما كان يبول إلا قاعدا». أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة في «صحيحه» والحاكم والبيهقي وأحمد, وسنده صحيح على شرط مسلم كما بينته في «الأحاديث الصحيحة». قلت: لا يعارضه لأن كلا حدث بما علم, ومن علم حجة على من لم يعلم.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم ٥٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>