للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠ - «شهر السلاح عند قدوم تبوك» «الاختيارات العلمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية.

[بدع الإحرام والتلبية وغيرها]

٢١ - اتخاذ نعل خاصة بشروط معينة معروفة في بعض الكتب (١).

٢٢ - الإحرام قبل الميقات (٢).

٢٣ - «الاضطباع عند الإحرام» (٣). «تلبيس إبليس» لابن الجوزي «ص ١٥٤».


(١) فإن مثل هذه الشروط لم تأت في السنة ودين الله يسر إذ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط كما ثبت في صحيح البخاري وكل الذي اشترطه صلى الله عليه وسلم في النقل أن لا يكون ساترا الكعبين وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق المذكوران في آية الوضوء وذلك قوله صلى الله عليه وسلم:
لا يلبس المحرم الخفية إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
متفق عليه. فيجزي من النعال مثل التي تعرف في سوريا ب " الكندرة " أو " الصباط ".
(٢) لأنه خلاف السنة. وأما حديث " من تمام الحج تحرم من دويرة أهلك ". فهو حديث منكر كما بينته في " سلسله الأحاديث الضعيفة " «رقم ٢١٠» على أنه قد روي ما يعارضه مرفوعا وموقوفا عن جماعة من الصحابة كعمر وعثمان رضي الله عنهما كما ذكرت هناك وما أحسن ما روى الهروي وغيره عن ابن عيينة أنه قال:

سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر؟ قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة فقال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أريدها قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» ومن ذلك تعلم قيمة الاتفاق المزعوم على جواز الإحرام قبل الميقات المذكور في
شرح الهداية " «٢/ ١٣٢» والله المستعان.
(٣) قال ابن عابدين في " الحاشية " «٢/ ٢١٥»:
والمسنون الاضطباع قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير.
وكذا في " فتح القدير " «٢/ ١٥٠».

<<  <  ج: ص:  >  >>