للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣ - «السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين» (١) «مجموع الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية «٢/ ٣٩٥».

١٤ - «عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج وليس معها محرم بعقد عليها ليكون معها كمحرم» (٢).

«السنن والمبتدعات» «١٠٩».

١٥ - أخذ المكس من الحجاج القاصدين لأداء فريضة الحج. «الإحياء» «١/ ٢٣٦».

١٦ - صلاة المسافر ركعتين كلما نزل منزلا وقوله: اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ... (٣)

١٧ - قراء المسافر في كل منزل ينزله سورة الإخلاص «١١» مرة وآية الكرسي مرة وآية {وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ} مرة.

١٨ - الأكل من فحا كل أرض يأتيها المسافر (٤)

١٩ - «قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك مثل المواضع التي يقال: إن فيها أثر النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يقال في صخرة بيت المقدس ومسجد القدم قبلي دمشق وكذلك مشاهد الأنبياء والصالحين» «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» «ص ١٥١ و ١٥٢» (٥).


(١) وأما الزيارة التي ليست سفر فهي مشروعة باتفاق العلماء ومنهم ابن تيمية وكل من يتهمه بإنكارها فهو جاهل أو مغرض.
(٢) وهذا من أخبث البدع لما فيه من الاحتيال على الشرع والتعرض للوقوع في الفحشاء كما لا يخفى.
(٣) انظر " شرح شرعة الإسلام " «ص ٣٦٩ - ٣٧٤».
(٤) استحبه في " شرح الشرعة " «٣٨١» والاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل وقد احتج له بقوله:
وفي الحديث: من أكل فحا أرض لم يضره ماؤها. يعني البصل.
وهو حديث غريب لا نعرف له أصلا إلا في " النهاية " لابن الأثير وكم فيه مما لا أصل له.
(٥) وقد صح عن عمر رضي الله عنهـ أنه رأى الناس في حجته يبتدرون إلى مكة فقال: ما هذا فقال: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا هلك أصحاب الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل وإلا فلا يصل. انظر كتابنا: " تحذير المساجد " «ص ٩٧» ثم قابل ذلك بما في " الإحياء " «١/ ٢٣٥ طبع الحلبي» تر عجبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>