(٢) وفي ذلك حديث مرفوع ولكنه باطل كما في " التذكرة " «١٢٣». (٣) وقد قضي على هذه البدعة والحمد لله منذ سنين ولكن لا يزال في مكانها البدعة التي بعدها. وفي الباجوري على ابن القاسم «١/ ٤١»: ويحرم التفرج على المحمل المعروف وكسوة مقام إبراهيم ونحوه. (٤) استحب ذلك الغزالي في " الإحياء " «٣/ ٢٤٩» وقال في مكان آخر «٤/ ٢٢٩»: " والسفر إلى البوادي من غير زاد جائز وهو أعلى مقامات التوكل ". قلت: وهذا باطل إذ لو كان كما قال لكان أحق الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم يقينا أنه لم يفعل ذلك كيف وهو صلى الله عليه وسلم قد تزود من هديه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ولست أدري كيف يزعم الغزالي ذلك وهو حجة الإسلام والله عز وجل يقول: «وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» وقد نزلت في ناس من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. رواه البخاري وغيره فما الذي صرف الغزالي عن هذه الحقيقة التي دل عليها الكتاب والسنة؟ أهو الجهل؟ كلا فإن هذا مما لا يخفى على مثله وإنما هو التصوف الذي يحمل صاحبه على الخروج عن الشرع بطريق تأويل النصوص فهو في هذا وعلم الكلام سواء عصمنا الله بالسنة من كل من يخالفها.