للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذكر بعد «فاتحة الكتاب» ما كان مِثلاً لها من القرآن، فإن كان رجل ليس في وسعه أن يتعلم شيئاً من القرآن؛ لعجز في طبعه، أو سوء حفظه، أو عجمة لسان، أو آفة تعرض له؛ كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - من التسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير». اهـ.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٣٢١)]

[رد القول بعدم ركنية الفاتحة في الصلاة]

السائل: ما رأيكم فيمن قال في قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أن المراد منه: لا صلاة تَامَّة بدليل قوله «من لم يقرأ بأُم الكتاب فصلاته خِداج» ومعنى خداج عنده «ناقصة» فخرج من ذلك بعدم ركنية الفاتحة في الصلاة؟

الشيخ: طبعاً هذا الجواب خطأ، وهو جواب حنفي؛ لأن هذا الجواب قائم على الفلسفة السابقة، بمعنى: لو كان الحديث عندهم متواتراً ما أجابوا بهذا الجواب، لكنهم بنوا هذا الجواب على أن الحديث حديث آحاد، وهو متواتر عند إمام المحدثين، وعندهم آية ما بيجوز تخصيصها بهذا الحديث، فالذين بيقولوا نحن لا نلغي الحديث من أصله، لكن نُؤَوله حتى لا يتصادم مع النص القرآني المقطوع به - عرفت كيف -؟

فهذا التأويل لا شك خطأ؛ لأننا سنقول كعبارة عربية «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» الأصل في «لا» أنها نافية، نافية لشيء أو لحقيقة الشيء، ليست هي موضوعة لنفي الكمال إلا لقرينة، فعندما أوَّلوا هذا التأويل؛ لأنهم ناظرين بالعين اليُمنى إلى قوله تعالى «فاقرؤوا ما تيسر من القرآن».

على أن هذه الآية دليل لفرضيةِ القراءة، وهي ما تَيَسَّرَ، فلولا هذه الآية كان موقفه من الحديث غير ذاك الموقف، ولولا أن الحديث مع وجود الآية، لولا أن الحديث عندهم آحاد ولو كان متواتراً ما لجؤوا إلى مثل هذا التأويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>