للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالنعلين، ولا شك أن الخفين يكونان عادًة مخيطًا من الأسفل، فلا تضر هذه الخياطة سواء كان في القميص أو في الإزار لو فرضنا إزارًا من قطعتين وإحداهما متصلة بالأخرى، فهذا مخيط، لكنه ليس منهيًا عنه لأنه ليس مفصلًا تفصيلًا على الجسم.

(فتاوى جدة - ١/ ٠٠: ٠١: ١٧)

من أحرم من داره ومرّ على الميقات محرمًا

الملقي: كل إنسان له ميقات -مثلاً- يمني ميقاته يَلَمْلَم وأحرم من بيته، من بيته، في دويرة أهله، وما أحرم من الميقات، ما حكم عمله؟

الشيخ: متعد، متعدي على السنة.

الملقي: متعدي.

الشيخ: متعدي على السنة.

طبعاً، إحرامه صحيح، لكنه زاد على السنة ما ليس منها، هذه الزيادة باطلة، فالإحرام من دويرة أهله وإن كان ذلك ورد في بعض الآثار، بل جاء ذلك في حديث لكنه لا يصح، لكن السنة هو الإحرام من الميقات.

وقد سُئِل الإمام مالك عن مثل هذا الإحرام من دويرة أهله فأنكر ذلك على السائل، وقال: إنما هي خطوات زادها، فأنكر ذلك عليه أشد الإنكار وقال له: كيف تزيد على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا شك كما ندندن دائماً في دروسنا وفي خطبنا بقوله -عليه السلام-: «وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -»، فلو كان الإحرام قبل الميقات هو الأفضل لسبقنا الرسول -عليه السلام- إليه، وسبقنا من بعده من السلف الصالح، ولكن لا نزال ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك، خير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، ثم نعتبر أن هذا الإحرام هو من باب التَنَطُّع في الدين، وقد قال -عليه السلام-: «هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون»، وأنا أذكر، وهو كما يقال: إن أنسَ فلن أنسى رجلاً في نحو الخمسين أو الستين من العمر

<<  <  ج: ص:  >  >>