الجهاد في سبيل الله قائماً ومنشوراً وكانت المغانم تملأ خزائن الدولة، الدولة تُوَزِّع عطاءً على الناس حتى من لم يكن موظفاً منهم فيها، فهذا هو المخرج ممن كان إماماً أو مؤذناً أو خطيباً أو مدرساً في المدارس، وكان علمه علماً شرعياً دينياً لا يجوز له أن يأخذ عليه أجراً، عليه أن يأخذه بغير معنى الأجر؛ بما ذكرناه من الأدلة القاطعة، التي توجب على كل مسلم أن تكون عبادته خالصة لوجه الله تبارك وتعالى.
(الهدى والنور/٦٥٦/ ٤٣: ٠٠: ٠٠)
(الهدى والنور/٦٥٦/ ١٣: ٣٢: ٠٠)
[أخذ الأجرة لمدرسي القرآن الكريم والتربية الإسلامية]
مداخلة: والله يا شيخ نحن أتينا نريد .. كل منا في نفسه أسئلة، ولعلي أبدأ بما يسر الله، السؤال الأول الذي في نفسي: عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن بالنسبة لمدرسي التربية الإسلامية في هذا الزمن، ومن مواد التربية الإسلامية القرآن، فهل يجوز أخذ الأجر على هذا التدريس أم ما الصواب؟
الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومن الله تبارك وتعالى نستلهم التوفيق للصواب من القول والصالح من العمل.
فأقول: معلوم باتفاق العلماء، أنه لا يجوز أخذ الأجر على أيِّ نوع من أنواع العبادات المحضة، سواء كان القرآن أو الحديث أو الفقه أو أيَّ علم من علوم الشريعة، التي يَتَعَبّد المسلم بها ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى، والأدلة كثيرة ما أظن تخفى على أحد من طلاب العلم، ومن أشهرها قول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}[البينة: ٥] وقوله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}[الكهف: ١١٠].