للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع]

مداخلة: قد يتبادر إلى الذهن الاحتجاج على حديث المسيء صلاته، أو تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - المسيء صلاته: «فإذا رفعت من الركوع ... كذا فقل: سمع الله لمن حمده»، وكان المسيء صلاته منفرد، وحديث: «متابعة الإمام: إذا كَبَّر فكَبِّروا، وإذا قال: سمع لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد»، قد يتبادر إلى الذهن مع القول بعدم متابعة المؤذن في الحَيَّعلتين أن هذا حجة لأن يقول المأموم: ربنا ولك الحمد؛ لأن هذا يحتجون به بأنه أمر للمأموم: فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا أمر للمنفرد، والمنفرد والإمام في حال سواء، فما وجهة نظركم -أطال الله العمر- في ذلك؟

الشيخ: نص كلامك الأخير وضح لي، لكن الأول: ما هو الربط بالكلام، والقسم الأول المتعلق بحديث المسيء صلاته، أنت قلت: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المسيء صلاته، بأن يقول إذا رفع رأسه من الركوع «سمع الله لمن حمده»

مداخلة: نعم.

الشيخ: طيب، الآن هل هناك من يقول: بأن المنفرد لا يقول: ربنا ولك الحمد؟

مداخلة: لا، ما في.

الشيخ: إذاً: ما علاقة حديث المسيء مادام المسيء يجمع بين أمرين، المسيء صلاته أو لنقل بعبارة صحيحة: المنفرد يجمع بين التسميع وبين التحميد، مع أن الرسول قال للمسيء صلاته: «قل سمع الله لمن حمده»، وإذا كان ما عنده جواب نسمع منك؟

مداخلة: قد يقال: بأنه لم يُؤْمَر المنفرد بغير التسميع.

الشيخ: جميل، هل الأوامر محصورة بحديث المسيء صلاته، أو ممكن يكون هناك أوامر أخرى، أو بعبارة أخرى: إذا جاء أمر لم يُذكر في حديث المسيء صلاته، هل نُلْغِي

<<  <  ج: ص:  >  >>