(٢) والواجب حلقه كله لقوله تعالى «محلقين رؤوسكم ومقصرين» وقوله صلى الله عليه وسلم: " رحم الله المحلقين ... " ولأن في الاقتصار المذكور مخالفة صريحة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن القزع وقوله " احلقوه كله أو دعوه كله " ولذلك قال ابن الهمام: مقتضى الدليل في الحلق وجوب الاستيعاب كما هو قول مالك وهو الذي أدين الله به. (٣) استحب ذلك في " فتح القدير ". ولم يذكر عليه أي دليل ومع أن هذا لا أصل له في السنة فيما علمت فإني أخشى أن يكون قوله فيه: " اللهم اكتب لي بكل شعره حسنة ... " من الاعتداء في الدعاء المنهي عنه وأن يكون أوله مقتبسا من حديث " الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة " وهو حديث موضوع كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " بلفظ " الأضحية " ورقمه بعد الألف. (٤) قال: " هذا غفلة عن السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يصلوا بمنى عيدا قط ". وقال في " مجموعته " «٢/ ٣٨٥»: وليس بمنى صلاة عيد بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار. (٥) لأنه قد ثبت الأمر بهذا السعي كما سبق بيانه في التعليق رقم «٩٤». (٦) قال الباجوري في حاشيته «١/ ٢١»: ويحرم التفرج على المحمل المعروف وكسوة مقام إبراهيم ونحوه.