للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع ففي الرابع عشر وإلا آخر شيء في الواحد والعشرين ولذلك الحديث مع أخينا هذا أبو أيوب كان على أساس انه ذبح الذبح بعد الواحد والعشرين فلا أنه ذبح في السابع ولا في الرابع عشر ولا في الواحد والعشرين فإذاً هو لا أخذ بالعزيمة في اليوم السابع ولا أخذ بالرخصة في اليوم الرابع عشر وفي اليوم الواحد والعشرين.

سؤالك أنت يعني على التعبير العسكري في بعض البلاد مكانك راوح يعني أنت وإياه سواء.

(الهدى والنور / ١٩١/ ١٧: ١٨: ٠٠)

[فاته أن يعق عن ابنته ثم أراد أن يذبح عقيقة في وقت ذبح بدعي]

مداخلة: لو سمحت يا أستاذ، عشيرتنا معهود عندهم أنهم عندما يموت لهم شخص يذبحوا له ثاني يوم، يعني أول يوم الناس يعزموهم، الثاني يوم يسووا عشاء فطبعاً معروف في الشرع أنه لا يجوز فعل، هذا الفعل الذي هو منسوب عشاء يعني، ولكن جاءنا أمر آخر أن هذه ماتت طفلة لا تتجاوز السنتين عمرها فسأل أبو الميت أحد الإخوان قال له: أنا ماذا علي؟ فذكر أنه قال له: العقيقة، إذا كان ما سويت عقيقة هي ما تشفع لك يوم القيامة، فقال: إذاً أنا بكرة أريد أسويها مكان العشاء، فمرت على أنها قال للناس بلا شك أنه يا إخوان أنا مش مسوي عشاء والعشاء منكر وما يجوز، لكن أنا أريد أسويها عقيقة لأن بنتي ما ستشفع لي يوم القيامة، فهل هذه الفعلة مكان يعني ذبيحة مكان ذبيحة أو أكلة مكان أكلة ..

الشيخ: أما هذا العمل لا يجوز، والعقيقة لها الأيام معروفة تذبح فيها.

مداخلة: نعم.

الشيخ: هو ما ذبح في اليوم السابع أو الأربعة عشر أو الواحد والعشرين.

مداخلة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>