كذلك أقول: المُؤَمِّن تأمينًا شاملاً فتحطمت سيارته، وكان قد دفع القسط الأول، فما ينبغي له أن يأخذ ثمن السيارة؛ لأنه مقامرة، فإن أخذ فيصرفه في المرافق العامة.
مداخلة: لو سمحت إتماماً للسؤال: الذين كانوا معه في السيارة مثلاً أُصيبوا بجراح، والتأمين يُرَتَّب لهم علاجًا، ومن مات يعطيه خمسة آلاف دينار، فهل يأخذوا أولئك القوم أو لا يأخذوا؟
الشيخ: نفس الجواب، ما في شيء جديد في الموضوع، لكن هنا ينظر إلى سائق السيارة، إن كان هو المتسبب فعليه هو ليس على الشركة.
مداخلة: إيضاح لسؤال الأخ في حادث سيارة والتأمين: إذا كان المتسبب الغير، وحصل ضرر له ولمن معه في السيارة فيختلف .. ؟
الشيخ: ما يختلف، على الغير أن يدفع الإرش أو الدية أو على حسب الواقع.
مداخلة: نعم، الغير يدفع، وبالتالي إذا الغير ما دفع التأمين يدفع عنه.
الشيخ: نحن لا نتعرف على التأمين.
مداخلة: نعرف الغير.
الشيخ: نعم فقط.
(الهدى والنور/٧٧٦/ ١٤: ٣٩: ٠٠)
(الهدى والنور/٧٧٦/ ٢٨: ٤٠: ٠٠)
(الهدى والنور/٧٧٦/ ٤٨: ٤٣: ٠٠)
[حكم شركات التأمين]
مداخلة: شركات التأمين أظنكم تعرفونها، يعني: ما قول الشيخ؟