للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك أقول: المُؤَمِّن تأمينًا شاملاً فتحطمت سيارته، وكان قد دفع القسط الأول، فما ينبغي له أن يأخذ ثمن السيارة؛ لأنه مقامرة، فإن أخذ فيصرفه في المرافق العامة.

مداخلة: لو سمحت إتماماً للسؤال: الذين كانوا معه في السيارة مثلاً أُصيبوا بجراح، والتأمين يُرَتَّب لهم علاجًا، ومن مات يعطيه خمسة آلاف دينار، فهل يأخذوا أولئك القوم أو لا يأخذوا؟

الشيخ: نفس الجواب، ما في شيء جديد في الموضوع، لكن هنا ينظر إلى سائق السيارة، إن كان هو المتسبب فعليه هو ليس على الشركة.

مداخلة: إيضاح لسؤال الأخ في حادث سيارة والتأمين: إذا كان المتسبب الغير، وحصل ضرر له ولمن معه في السيارة فيختلف .. ؟

الشيخ: ما يختلف، على الغير أن يدفع الإرش أو الدية أو على حسب الواقع.

مداخلة: نعم، الغير يدفع، وبالتالي إذا الغير ما دفع التأمين يدفع عنه.

الشيخ: نحن لا نتعرف على التأمين.

مداخلة: نعرف الغير.

الشيخ: نعم فقط.

(الهدى والنور/٧٧٦/ ١٤: ٣٩: ٠٠)

(الهدى والنور/٧٧٦/ ٢٨: ٤٠: ٠٠)

(الهدى والنور/٧٧٦/ ٤٨: ٤٣: ٠٠)

[حكم شركات التأمين]

مداخلة: شركات التأمين أظنكم تعرفونها، يعني: ما قول الشيخ؟

الشيخ: لا يجوز طبعاً.

مداخلة: بإطلاقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>