الشيخ: الذي مضارب المال يخسر ماله، وهذا يخسر ربحه كأيّ إنسان يعني: أنت مثلاً: تعطي مالك لرجل فقير، ويضارب بهذا المال ويتاجر، وإذا به لا يُوَفَّق، والمفروض أنه يكون طبعاً أمينًا ما يبلع كما يقولون: البيضة والتقشيرة، لا هو أمين.
لكنه لم يُوَفَّق في هذه التجارة، المضارب بماله خسر رأس ماله، والمضارب ببدنه خسر الثمرة من هذا المال، ولذلك فالمحل يبقى لهذا الإنسان، إلا إذا كانوا اتفقوا باتفاق منصوص عليه أنه المحل قيمته كذا، والمال المُضارب به قيمته كذا مناصفة مرابعة .. ، فإذا في نهاية المطاف بعد هذا النوع من الاتفاق خسر، فيخسر كُلٌ بحسب المال الذي اشتركوا فيه.
(الهدى والنور / ٦٨٩/ ٥٩: ٢١: ٠٠)
(الهدى والنور / ٦٨٩/ ٤٠: ٢٣: ٠٠)
[تجار يقرضون الفلاحين مبالغ ليزرعوا بشرط أن يبيعوا الإنتاج عندهم]
الملقي: شيخ عندي سؤال، لدينا في حلقة الخضار من جده طريقة بيع كالتالي ندعم الفلاّحين في الخارج بمبالغ مالية، كأن تقرضهم مثلاً مائة ألف أو مائتين ألف، فيزرعون ثم يأتون بالمحصول بالمنتجات ويبيعونها في حلقة خضار جدة، بحيث يُنزلون بضائعهم عند من أقرضهم هذا المبلغ؛ لأن ما عندهم سيولة نقدية، فما رأيكم في هذا؟
الشيخ: يعني هذا غير بيع السلف.
الملقي: لا لا، ما هو سلف، هم هؤلاء الفلاحين في الخارج في سورية وفي لبنان يقولون ليس لدينا سيولة، حتى يعني نزرع ونحصد وينتجون المحصول.
الشيخ: يا أخي الله يهديك لا تعيد الكلام، أجب عن السؤال؟