للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما هو: ضيّعت علي السؤال، هل هو من باب السّلف أو السَّلَم؟

الملقي: والله لا أعرف ما هو بيع السلف والسلم.

الشيخ: هذا هو الجواب: بيع السلف أو السلم: أن يأتي الفلاح إلى الغني التاجر، تاجر السمن أو القمح أو الشعير اللِّي هو، بيقول له: أنا أُريد منك مثلاً، عشرة آلاف، عشرين ألف، أقل أكثر مش مهم، من شان حتى أزرع قمحًا أو شعيرًا أو زيتون أو ما شابه ذلك، وأبيعك مثلاً الكيلة بكذا قروش، يتفقان على الشروط، أي يكون التسليم بعد كذا على الموسم، والكمية التي سَتُسلّم كذا، وبثمن كذا، ويكون الثمن أقل من ثمن السوق، مفهوم الكلام إلى هنا؟

الملقي: نعم مفهوم.

الشيخ: طيب، فيدفع التاجر هذا المال لذاك الفلاح، ويأخذ ويزرع ويحصد و .. وإلخ، ثم يأتي ويبيع لهذا الذي كان قد سَلَّفه تلك الأموال بالسعر الأقل الذي اتفق عليه، ويكون السعر أكثر في وقت التسليم، هذا اسمه بيع السَّلَم، فإن كان ما تسأل عنه من هذا القبيل فهو جائز شرعاً، وإن كان ليس به فالجواب كما نقلت عن بعضهم: أن هذا قرض جر نفعاً، فهو ربا.

الملقي: نعم، فهو في الحقيقة ليس بيع سلف أو بيع سلم.

الشيخ: أي خلاص، فالجواب عرفته.

الملقي: إذاً: يترتب عليه سؤال آخر.

الشيخ: تفضل.

الملقي: دخلنا في عدَّة صفقات تجارية من هذا القبيل في السابق بعضها حقق أرباحًا، وبعضها حقق خسائر، ومُجْمَل الخسائر مع الأرباح ظللنا خسرانيين يعني. فالسؤال الآن: هل الأرباح التي حققناها والتي الخسارة أكثر منها، هل نتخلص منها بإخراجها صدقة أو كذا أم أن .. العمل بهذا، النوع خلا ص من التجارة، وليس لنا أيَّ ربح متحقق.

<<  <  ج: ص:  >  >>