عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:«ما بال هذه؟ ». قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة! فقال: «مروها فلتركب ولتختمر [ولتحج]، [ولتهد هديا]».
[قال الإمام]: في الحديث فوائد هامة منها: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ١٠٣٩).
[حكم النذر إذا خرج مخرج اليمين]
[قال صديق خان]: اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين؛ مثل أن يقول: إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة، أو: إن دخلت الدار فلله علي أن أصوم، أو أصلي، فهذا نذر أخرج مخرج اليمين؛ لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل؛ كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل، فأصح قولي الشافعي: أنه بمنزلة اليمين؛ عليه الكفارة إن حنث.
[فعلق الألباني]: وهو الأصح - إن شاء الله -؛ وهو قول عائشة، وعطاء، وعدد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -».
قال البيهقي «١٠/ ٦٥»: «ومن قال به؛ قاله في كل ما حنث فيه؛ سواء في عتق أو طلاق».