للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«صوموا لرؤيته ... » إنما هو على عمومه، وأنه لا يصح تقييده باختلاف المطالع، لأن هذه المطالع غير محدودة ولا معينة، لا شرعا ولا قدرا، فالتقييد بمثله لا يصح، وبناء على ذلك فمن الممكن اليوم تبليغ الرؤية إلى كل البلاد الإسلامية بواسطة الإذاعة ونحوها، وحينئذ فعلى كل من بلغته الرؤية أن يصوم، ولو بلغته قبل غروب الشمس بقليل، ولا قضاء عليه، لأنه قد قام بالواجب في حدود

استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمر بالقضاء لم يثبت كما سبقت الإشارة إليه، ونرى أن من الواجب على الحكومات الإسلامية أن يوحدوا يوم صيامهم ويوم فطرهم، كما يوحدون يوم حجهم، ولريثما يتفقون على ذلك، فلا نرى لشعوبهم أن يتفرقوا بينهم، فبعضهم يصوم مع دولته، وبعضهم مع الدولة الأخرى، وذلك من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما هو مقرر في علم الأصول. والله تعالى ولي التوفيق.

السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ٢٥١ - ٢٥٤).

[الإمساك عن الطعام قبل صلاة الصبح بدعة]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه».

[ترجم له الإمام بقوله]: الإمساك عن الطعام قبل صلاة الصبح بدعة.

السلسلة الصحيحة (٣/ ٣٨١).

[من شؤم الاعتماد في الأذان على التوقيت الفلكي لا الشرعي الإخلال بوقت الإفطار]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «ثم انطلقَا بي؛ فإذا أنا بقوم معلّقينَ بعَراقِيبهم، مشقّقة

<<  <  ج: ص:  >  >>