وسُئل - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في السفينة؟ فقال:«صَلِّ فيها قائماً؛ إلا أن تخاف الغرق».
قال الشوكاني «٣/ ١٦٩»: «فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام، ولا يجوز القعود إلا عند خشية الغرق، ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة؛ فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص، وقدَّمنا ما يدل على الترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة عند العذرِ. والرُّخَصُ لا يقاس عليها، وليس راكب السفينة كراكب الدابة؛ لتمكنه من الاستقبال. ويقاس على مخافة الغرق المذكورة في الحديث ما ساواها من الأعذار». اهـ.
وقال أبو داود في «مسائله»«٧٦»: سمعت أحمد رحمه الله سئل عن رجل صلى في السفينة قاعداً؟ قال: إن كان يقدر أن يصلي قائماً؛ فأحب إليَّ أن يعيد.
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن الصلاة في السفينة؟ قال: قائماً إن استطاع. ونحوه في «مسائل» ابنه عبد الله، لكنه لم يذكر الإعادة.
والحديث قال البيهقي:«حديث حسن». وأقره العراقي - كما في «فيض القدير».