في الجمع بين الصلاتين إلى أن يجعلوا ذلك بأذان وإقامة واحدة، ويحتجون في ذلك بالرواية الثانية عن ابن عمر صرح بذلك كله الطحاوي في شرحه وقوى ما اختاره بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ثم قال:«والذي رويناه عن جابر من هذا أحب إلينا لما شهد له من النظر».
قال النووي في «شرح مسلم»: «وهذا هو الصحيح من مذهبنا: أنه يستحب الأذان للأولى منهما ويقيم لكل واحدة إقامة فيصليهما بأذان وإقامتين ويتأول حديث «إقامة واحدة» أن كل صلاة لها إقامة ولا بد من هذا الجمع بينه وبين الرواية الأولى «يعني: من حديث ابن عمر» وبينه أيضا وبين رواية جابر».
قلت: ومن الغريب أن علماءنا أخذوا بحديث جابر في الجمع في عرفة بأذان واحد وإقامتين وتركوه في الجمع في مزدلفة بأذان وإقامتين وهذا من عجائب الفقه فلا جرم أن خالفهم الإمام الطحاوي وتبعه الشيخ ابن الهمام ثم أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق الممجد» فأصابوا.
[الثمر المستطاب «١/ ٢٤٢»].
[يقام لكل صلاة من الفوائت المشروعة إقامة واحدة]
«وكذلك يقيم لكل صلاة من الفوائت المشروعة إقامة واحدة كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الخندق».
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله تعالى:{وَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ الله قَوِيًّا عَزِيزًا}[الأحزاب: ٢٥].
فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر .... ثم أقام للعصر فصلاها كذلك ثم أقام للمغرب فصلاها كذلك ثم أقام للعشاء فصلاها كذلك ... الحديث.