الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه» هذا جواب ما سألت.
«فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ١٦»
[التثويب في غير أذان الفجر بدعة]
«دخل ابن عمر مسجدا يصلى فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج، وقال: «أخرجتني البدعة». حسن.
فائدة: التثويب هنا هو مناداة المؤذن بعد الأذان الصلاة رحمكم الله، يدعو إليها عودا بعد بدء. وهو بدعة كما قال ابن عمر رضى الله عنه وإن كانت فاشية في بعض البلاد.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم «٢٣٦»]
[بدعية قول المؤذن:«الصلاة الصلاة يرحمكم الله» بعد أذان الفجر]
وعن بلال، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر». رواه الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: أبو إسرائيل الراوي ليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث».
قال الألباني في شرح:«لا تثوبن»: من التثويب، وهو: أن يقول المؤذن في أذان الفجر: «الصلاة خير من النوم» كما فسره ابن المبارك، والإمام أحمد، وأما القول بعد الأذان: الصلاة الصلاة يرحمكم الله، فبدعة منكرة، كرهها أهل العلم مثل ابن عمر، وإسحاق بن راهويه، كما حكاه الترمذي عقب الحديث.
لكن الحديث معناه صحيح؛ لأن التثويب بالمعنى الذي سبق بيانه لم يأت إلا في الفجر في أذانه الأول كما تقدم، فلا يشرع في غيره.