[قال الإمام]: لا دليل على الاستحباب [أي استحباب استقبال القبلة عند الذبح]؛ فهو مكروه غير مشروع؛ لأنه داخل في عموم الأدلة الناهية عن الابتداع في الدين؛ وهذا منه.
التعليقات الرضية (٣/ ٥١)
إذا شك شخص في الذبيحة هل سُمِّي عليها أم لا؟
مداخلة: سؤال يتعلق بمسألة ذبح الدجاج في البلد هذا، فأنا أذكر قديماً رحت المسلخ وسألتك وحكيت لي شو الأوضاع اللي بتشوفها بالنسبة للتسمية وحكيت لك أنهم لا يسمون، وقلت لي طالما أنهم لا يسمون فلا يجوز الأكل، ففي صديق ثاني متصل فيك وأنت قلت له إذا كنت لا تعرف إنهم يسموا أو لا يسموا بيقولك في مسالخ غير هذا المسلخ في البلد، فأنت قلت له إذا كنت لا تعلم هل هم يسمون أو لا يسمون، فسم وكل.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: فالآن يعني أي مسلخ غير هذا المسلخ أسم وآكل.
الشيخ: نعم يا أخي، القضية لها جانبان: جانب الذبح الشرعي، وجانب التسمية الشرعية، فإذا عرفت أو غلب على ظنك أنهم ذبحوا وما قتلوا، يجوز الأكل وإذا شككت بأنهم سموا أو لا، فسم أنت وكل، ما دام أنها ذبيحة، أما إذا كانت قتيلة فلا تحل ولو سميت عليها مائة مرة.
مداخلة: أنت هنا تقول إذا شككت أنهم سموا أو لم يسموا، ولكن إذا استيقنت أنهم لا يسموا.