الجواب: فإن كان مدعى عليه فليس من السهل الإتيان بكل مرة بأربعة شهود.
السؤال: نعم.
الجواب: وإذا كان اعترف فنعم يقام عليه الحد عن كل مرة أي نعم، ولكن ليس الضروري بل ليس من الجائز أن تجمع الحدود عليه مرة واحدة فيما إذا كان غير محصن خشية أن يهلك، واضح؟
السؤال: نعم واضح يا شيخ.
السؤال: نعم، وإذا كان محصن في هذه الحالة؟
الجواب: يرجم ..
السؤال: سينتهي.
الجواب: نعم.
(الهدى والنور /٢٠٩/ ٠٩: ٢٢: ٠٠)
[رد القول بأنه لا حد على المملوك حتى يتزوج ولا على الأمة حتى تتزوج]
[قال صديق خان]: وذهب ابن عباس إلى أنه لا حد على مملوك حتى يتزوج؛ تمسكا بقوله - تعالى -: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} الآية.