قلت: الإحصان في كلام العرب: المنع، ويقع في القرآن والسنة على الإسلام والحرية والعفاف والتزوج؛ لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له، وكذلك الحرية والعفاف والتزوج.
وقوله - تعالى -: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء}؛ أراد: المزوجات.
وقوله - تعالى -: {أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم}؛ أراد به: الحرائر.
وقوله - تعالى -: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}؛ أراد: العفاف.
وقوله - تعالى -: {مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}؛ أراد: المتزوجين.
وقوله - تعالى -: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}؛ أي: تزوجن.
وعلى هذا أهل العلم.
[فعلق الألباني على كلامه بقوله]: هذا خطأ من الشارح - رحمه الله -؛ فإن قوله - تعالى -: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}؛ معناه: أسلمن؛ عند جمهور أهل العلم؛ كما قال الشوكاني «٧/ ١٠١»؛ خلافا لابن عباس ومن تبعه.
وقد قال الشافعي:«وإنما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة، وأقاويل الأئمة»؛ ذكره البيهقي «٨/ ٢٤٣».
أقول: هذا لبيان أن ما عليه الجمهور خلاف ما أوهمه الشارح!