للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغسل ودخول الطهارة الصغرى تحت الكبرى - ذهب زيد بن علي ولا شك في مشروعية الوضوء مقدما على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل والفعل بمجرده لا ينتهض للوجوب نعم يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء».

قلت: وعدم الوجوب هو مذهب ابن حزم خلافا لما قد يظن راجع المحلى ٢/ ٢٨.

[تمام المنة ص (١٢٩)]

[حكم الاغتسال بالحناء]

مداخلة: الخضاب بالحناء للرجل ما حكمه في الشرع؟

الشيخ: إذا كان شائباً؟

مداخلة: شائباً أو شاباً.

الشيخ: باليد، أنت ما ذكرت اليد.

مداخلة: نعم.

الشيخ: هذا لا يجوز، الخضاب للنساء وليس للرجال إلا في حالة الشيب، يعني: خضاب الكفين والرجلين وخضاب الشعر بالنسبة لغير الشائب فهذا من خصوصيات النساء، أما إذا شاب الرجل أو مات فيأتي قوله عليه السلام: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم».

مداخلة: التغسل بالحناء؟

الشيخ: الاغتسال بالحناء؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: كيف يكون الاغتسال بالحناء؟ ! .. من يفعل هذا؟

مداخلة: يوجد في بعض القرى.

الشيخ: وما يكون بعد ذلك ببدنه؟ يصبح ملون ..

<<  <  ج: ص:  >  >>