للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم مصافحة النساء]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة، فالعين زناها النظر، واليد زناها اللمس، والنفس تهوى وتحدث، ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج».

[ترجمه الإمام بقوله]: تحريم مصافحة النساء.

[ثم قال]: وفي الحديث دليل واضح على تحريم مصافحة النساء الأجنبيات وأنها كالنظر إليهن وأن ذلك نوع من الزنا، ففيه رد على بعض الأحزاب الإسلامية الذين وزعوا على الناس نشرة يبيحون لهم فيها مصافحة النساء غير عابئين بهذا الحديث فضلا عن غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب. وقد سبق بعضها برقم «٢٢٦»، ولا بقاعدة «سد الذرائع» التي دل عليها الكتاب والسنة، ومنها هذا الحديث الصحيح. والله المستعان.

السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ٧٢٠).

[الوعيد لمن مس امرأة لا تحل له]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له».

[قال الإمام]: «المخيط» بكسر الميم وفتح الياء: هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما. وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك، وقد بلي بها كثير من المسلمين في هذا العصر وفيهم بعض أهل العلم، ولو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم، لهان الخطب بعض الشيء، ولكنهم يستحلون ذلك، بشتى الطرق والتأويلات، وقد بلغنا أن شخصية كبيرة جدا في الأزهر قد رآه بعضهم يصافح النساء، فإلى الله المشتكى من غربة الإسلام.

بل إن بعض الأحزاب الإسلامية، قد ذهبت إلى القول بجواز المصافحة المذكورة،

<<  <  ج: ص:  >  >>