للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

االلكنة؛ فإنه لو أراد هذا؛ لقال: «ضيقت عنه»، ولم يقل: «عليه». وأما الكذب؛ فإنما أورده رواته كلهم على التشديد والنهي عن صومه». وانظر ما كنت علقته على كلمة المزني في «صحيح ابن خزيمة» «٣/ ٣١٤».

السلسلة الصحيحة (٧/ ١/ ٦١١).

[النهي عن صيام الدهر وتضعيف حديث صيام نوح عليه السلام للدهر]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «صام نوح عليه الصلاة والسلام الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى». ضعيف.

[قال الإمام]: ثم إن الحديث لوصح لم يجز العمل به لأنه من شريعة من قبلنا، وهي ليست شريعة لنا على ما هو الراجح عندنا، ولا سيما وقد ثبت النهى عن صيام الدهر في غير ما حديث عنه - صلى الله عليه وسلم - حتى قال - صلى الله عليه وسلم - في رجل يصوم الدهر: «وددت أنه لم يطعم الدهر». رواه النسائي «١/ ٣٢٤»، بسند صحيح.

السلسلة الضعيفة (١/ ٦٦٩).

[الوصال المنهي عنه]

السؤال: ما هو الوصال المنهي عنه، وهل يجوز أن يواصل يوما واحداً دون أن يفطر؟

الجواب: هذا سبق الكلام عنه، قلنا: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال، وقال فإن كان ولا بد فمن السحور، إلى السحور بس.

(الهدى والنور /١٩/ ٤٠: ٦.: .. )

<<  <  ج: ص:  >  >>