للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه؛ فليدفع في نحره، [وليدرأ ما استطاع] «وفي رواية: فليمنعه، مرتين»، فإن أبى؛ فليقاتله؛ فإنما هو شيطان.

قوله: فليقاتله: قال السيوطي في «تنوير الحوالك»: هو عندنا على حقيقته، وهو أمر ندب، وقال ابن العربي: المراد بالمقاتلة: المدافعة.

وعند الإسماعيلي: «فإن أبى؛ فليجعل يده في صدره، وليدفعه». «فإنما هو شيطان»؛ أي: فعله فعل الشيطان، أو المراد شيطان من الإنس، وفي رواية الإسماعيلي: «فإن معه الشيطان».

قلت: ويشهد لهذه الرواية رواية ابن عمر المذكورة آنفاً، وهي تؤيد قول من قال: المعنى: فإنما الحامل له على ذلك الشيطان. والله أعلم.

[أصل صفة الصلاة (١/ ١٢٢)]

[تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٢٤:

ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة.

ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. فكلها سواء في عدم الجواز، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين. خيرا له من أن يمر بين يديه». يعني المرور بينه وبين موضع سجوده.

وقال في أصل الصفة:

وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه؛ لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه».

<<  <  ج: ص:  >  >>