وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول:«إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه؛ فليدفع في نحره، [وليدرأ ما استطاع] «وفي رواية: فليمنعه، مرتين»، فإن أبى؛ فليقاتله؛ فإنما هو شيطان.
قوله: فليقاتله: قال السيوطي في «تنوير الحوالك»: هو عندنا على حقيقته، وهو أمر ندب، وقال ابن العربي: المراد بالمقاتلة: المدافعة.
وعند الإسماعيلي:«فإن أبى؛ فليجعل يده في صدره، وليدفعه». «فإنما هو شيطان»؛ أي: فعله فعل الشيطان، أو المراد شيطان من الإنس، وفي رواية الإسماعيلي:«فإن معه الشيطان».
قلت: ويشهد لهذه الرواية رواية ابن عمر المذكورة آنفاً، وهي تؤيد قول من قال: المعنى: فإنما الحامل له على ذلك الشيطان. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (١/ ١٢٢)]
[تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام]
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٢٤:
ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة.
ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. فكلها سواء في عدم الجواز، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين. خيرا له من أن يمر بين يديه». يعني المرور بينه وبين موضع سجوده.
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول:«لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه؛ لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه».