للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عباس: « .. وطعمة للمساكين» يفيد حصرها بالمساكين والآية إنما هي في صدقات الأموال لا صدقة الفطر بدليل ما قبلها وهو قوله تعالى: {وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا} وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وله في ذلك فتوى مفيدة «ج ٢ - ص ٨١ - ٨٤» من «الفتاوى» وبه قال الشوكاني في «السيل الجرار» «٢/ ٨٦ - ٨٧» ولذلك قال ابن القيم في «الزاد»: «وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - تخصيص المساكين بهذه الصدقة .. »

[تمام المنة ص «٣٨٧»]

[هل يجوز إعطاء الذمي من زكاة الفطر؟]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله تحت عنوان: «مصرفها»: «ولما رواه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر وقال: أغنوهم في هذا اليوم».

قلت: صنيع المؤلف يوهم أن البيهقي خرجه وسكت عليه وليس كذلك بل أشار إلى تضعيفه بقوله ٤/ ١٧٥:

«أبو معشر هذا - يعني أحد رواته - نجيح السندي المديني غيره أوثق منه».

وقال الحافظ في ترجمته من «التقريب»:

«ضعيف أسن واختلط».

ولذلك جزم الحافظ بضعف الحديث في «بلوغ المرام» وسبقه النووي في «المجموع» ٦/ ١٢٦ ويغني عنه حديث ابن عباس الذي قبله.

قوله تحت عنوان: إعطاؤها للذمي: «أجاز الزهري وأبو حنيفة ومحمد وابن شبرمة إعطاء الذمي من زكاة الفطر لقول الله تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة ٨٠]».

<<  <  ج: ص:  >  >>