هـ - نشر الشعر، لحديث امرأة من المبايعات قالت:«كان فيما أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، وأن لا نَخْمِش وجها ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، وألا ننشر شعرا».
أحكام الجنائز [٤٣]
[حرمة إعفاء بعض الرجال للحاهم لحزنهم على الميت ثم حلقها بعد ذلك]
و- إعفاء بعض الرجال لحاهم أياماً قليلةً حزناً على ميتهم، فإذا مضت عادوا إلى حلقها! فهذا الاعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر، يضاف إلى ذلك أنه بدعة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».
أحكام الجنائز [٤٣].
[حرمة الإعلان على موت الميت على رؤوس المنائر ونحوه]
ز - الإعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها، لأنه من النعي، وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه:«كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النعي».
والنعي لغة: هو الاخبار بموت الميت، فهو على هذا يشمل كل إخبار، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدُل على جواز نوع من الإخبار، وقيد العلماء بها مطلق النهي، وقالوا: إن المراد بالنعي: الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق كما سيأتي.