الشيخ: هذا يُفْهَم، لكن لا يتم الاستدلال؛ إلا إذا كان هناك دليل على أن ابن عمر يرى أن الرعاف ناقض للوضوء.
حينئذٍ: يكون هذا نص معنا في الموضوع، لكن ممكن أن يكون هذا ليس دليلاً قاطعاً إذا كان ابن عمر لا يرى أن الرعاف ينقض الوضوء. واضح؟
مداخلة: واضح.
الشيخ: إذا كان هناك نص أن ابن عمر يرى أن الرعاف ناقض، فمعناه أن هذا شاهد للحديث المذكور -آنفاً-. نعم.
(الهدى والنور /٦٢٢/ ٢٢: ٣٧: ٠٠)
الوضوء من القيء مشروع وليس واجباً
روى معدان بن أبى طلحة عن أبى الدرداء:«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق أنا صببت له وضوءه». رواه أحمد والترمذي وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب «ص ٣٣». صحيح.
فائدة: استدل المصنف بالحديث على أن القيء ينقض الوضوء وقيده بما إذا كان فاحشا كثيرا كل أحد بحسبه! وهذا القيد مع أنه لا ذكر له في الحديث البتة, فالحديث لا يدل على النقض إطلاقا لأنه مجرد فعل منه - صلى الله عليه وسلم - والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب, وغايته أن يدل على مشروعية التأسى به في ذلك, وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص, وهذا مما لا وجود له هنا.
ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» له, وغيرها.