حتى تغرب الشمس»؛ فإنه يُخصُّ بحديث علي الذي صححه الحافظ كما تقدم ويأتي في الحديث التالي. وحديث الترجمة تقدم تخريجه برقم «٢٥٤٩» باختصار عما هنا. ثم وجدت من صحيح حديث عائشة ما يشهد لرواية عبد الرزاق ويؤيدها، فخرجته في ما يأتي برقم «٣٤٨٩».
السلسلة الصحيحة «٧/ ١/ ٥٢٤ - ٥٢٦».
[سنة العصر البعدية]
عن علي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة».
[ترجمه الإمام بقوله: الصلاة قبل اصفرار الشمس ثم قال]:
قال البيهقي:«وهذا حديث واحد، وما مضى في النهي عنهما ممتد إلى غروب الشمس حديث عدد، فهو أولي أن يكون محفوظا». قلت: كلاهما محفوظ، وإن كان ما رواه العدد أقوى، ولكن ليس من أصول أهل العلم، رد الحديث القوي لمجرد مخالفة ظاهرة لما هو أقوى منه مع إمكان الجمع بينهما! وهو كذلك هنا، فإن هذا الحديث مقيد للأحاديث التي أشار إليها البيهقي كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» متفق عليه.
فهذا مطلق، يقيده حديث علي رضي الله عنه، وإلى هذا أشار ابن حزم رحمه الله بقوله المتقدم:«وهذه زيادة عدل لا يجوز تركها». ثم قال البيهقي:«وقد روي عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا. وروي ما يوافقه». ثم ساق هو والضياء في «المختارة»«١/ ١٨٥» من طريق سفيان قال: أخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين في دبر كل صلاة مكتوبة، إلا الفجر والعصر». قلت: وهذا لا يخالف الحديث الأول إطلاقا، لأنه إنما ينفي أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين بعد صلاة العصر، والحديث الأول لا يثبت ذلك حتى يعارض بهذا، وغاية ما فيه أنه يدل على جواز الصلاة بعد العصر